المنتقى من فرائد الفوائد (4)
فائدة: النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء.
الأول: أنه لا يحصل به البلوغ.
الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي.
الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر.
الرابع: أنه اذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه.
الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة.
السادس: أنه لا حد لأقله.
السابع: ليس له سن معينة.
فائدة: الناس في الجمعة أربعة أقسام
الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه اقامة استيطان.
الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول الا أنها لا تنعقد به، ولا يصح ان يؤمّ فيها.
القسم الثالث: من يلزمه فعلها ان حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره اذا قام به عذر يمنع وجوبها.
الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.
فائدة: الدَّيْن المضاف الى العبد أنواع
الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.
ومن ذلك: ما اذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها، فولدت منه، فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها اذا عتق، لتعلقه بذمته، كما صرحوا به في الشروط في النكاح.
ومن ذلك أيضاً: ما اذا زوّج عبده بأمته، فان للسيد المهر يؤديه اذا عتق على المذهب، وعنه: لا مهر، وعنه: يجب، ويسقط، ذكروا ذلك في الصداق.
الثاني: ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه باذنه أو صدّقه فيه، فيطالَب به السيد.
الثالث: ما تعلق برقبة العبد، وهو ما استدانه بلا اذن سيده، أو لزمه بجناية، فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:
الأول: ان يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.
الثاني: ان يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.
الثالث: ان يسلّمه الى ولي الجناية، فيملكه.
النوع الرابع: ما تعلق بكسبه، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.
الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك، بل في أمر خارج، وهو جناية المغصوب، فانها تلزم الغاصب.
السادس:أن تكون هدراً، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.
فائدة: السائمة تفارق غيرها في أمور
الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.
الثاني: أنه لاشيء في الوقص، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.
الثالث: أنه اذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها.وان فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه، وان لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.
الرابع: ان الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.
فائدة: يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة
أما الابل: فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب اذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.
فلو دفع عن بنت مخاض بنت لبون: فله الجبران.وان كان بالعكس: دفها ودفع الجبران، لكن لو دفع عما عليه سنا لا يجب مثله في الزكاة، كما لو دفع ثنية عن جذعة: فلا جبران.
وأما البقر: فتختص باجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها، ولو مع وجود الأنثى وأما الغنم: فتختص بأجزاء الصغار منها اذا كان النصاب كله صغاراً، أما الابل والبقر: فقد قدر الشارع فيها أسنان الواجب، فلا نتعداه.
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
جريدة الوطن (الكويت)
يونيو 2014